ميرزا محمد حسن الآشتياني
172
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى )
لا يقال على ما ذكر لا يبقى فرق بين الأصل اللفظي والأصل العملي إذا كان مبناه على الظن كما عن المشهور ؛ فإن الترجيح به وإن لم يكن منصوصا عليه في الأخبار ، إلّا أنّ الكليّة المستفادة منها يشمله مع أن كلماتهم لا يساعد على الترجيح بالأصل العملي . لأنا نقول : نحن نلتزم بعدم الفرق على القول المذكور إلّا أن القول به ضعيف عندنا ، وأمّا تقديم جمع في باب الترجيح الخبر المخالف للأصل فليس من جهة عدم الترجيح بما يوجب القوة والأقربية ، بل من جهة رجحان عندهم للخبر المخالف مذكور في ذلك الباب مثل : أن بناء الشارع غالبا على تبليغ المحرّمات وما يخالف الأصل فيظن صدور المخالف ، إلى غير ذلك مما يرجع إلى تسليم الكلّيّة والبناء عليه في ترجيح المخالف فراجع باب التعارض . * * *